النص الكامل

مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 نافذ

المادة 33

المادة 33

مادة 33: لا يستحق الأخير العادي تعويض الصرف من الخدمة في الحالات التالية: 1 - اذا أتى عملاً أو إهمالاً مقصوداً يرمي الى إلحاق الضرر بمصالح البلدية. 2 - إذا أقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات البلدية. 3 - إذا ارتكب جناية أو جنحة مقصودة في محل العمل أو أثناء القيام به. 4 - إذا ثبت أنه ارتشى أو اختلس الاموال والأمانات أو المواد المسلمة إليه.

المادة 33 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233708/article/33/