جميع التشريعات

مرسوم رقم 9357 17/11/2012

ترخيص للسيدة لمحل لاشاس La chasse للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
9357
التاريخ
17/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5762
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9357 تاريخ 17/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة راغدة ابو عبد الله، صاحبة محل لاشاس La chasse، المسجل برقم 6205 تاريخ 5/4/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة راغدة ابو عبد الله صاحبة محل لاشاس La chasse، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الدامور - العقار رقم 251 (البناء رقم 73 - الطابق الارضي) - الساحة - قرب الملعب البلدي - ملك ابي عبد الله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن