إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة راغدة ابو عبد الله، صاحبة محل لاشاس La chasse، المسجل برقم 6205 تاريخ 5/4/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدة راغدة ابو عبد الله صاحبة محل لاشاس La chasse، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الدامور - العقار رقم 251 (البناء رقم 73 - الطابق الارضي) - الساحة - قرب الملعب البلدي - ملك ابي عبد الله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن