المادة 1
حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2012 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2011 .
مرسوم رقم 9361 17/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته، لا سيما المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975،
بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 102/2012/ر.س. تاريخ 21/3/2012 المبني على قرار مجلس ادارة المؤسسة تاريخ 14/3/2012.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2012
يرسم ما يأتي:
حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2012 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2011 .
لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المستثناة منه بموجب أحكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي