All legislation

مرسوم Decree No. 9361 17/11/2012

تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 2012 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9361
Date
17/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9361 تاريخ 17/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته، لا سيما المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975،

بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 102/2012/ر.س. تاريخ 21/3/2012 المبني على قرار مجلس ادارة المؤسسة تاريخ 14/3/2012.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2012 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2011 .

المادة 2

لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المستثناة منه بموجب أحكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي