المادة 3
مادة 3: يخضع الترخيص بالبناء للموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار.
مرسوم رقم 9330 تاريخ 17/11/2012 نافذ
مادة 3: يخضع الترخيص بالبناء للموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار.
المادة 3 من مرسوم رقم 9330 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233740/article/3/