جميع التشريعات

مرسوم رقم 9330 17/11/2012

تعديل تصنيف قسم من العقار رقم 1161 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) المصدق بالمرسوم رقم 2057 تاريخ 26/5/2009

النوع
مرسوم
الرقم
9330
التاريخ
17/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5763-5764
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9330 تاريخ 17/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 2057 تاريخ 26/5/2009 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك العقارية)،

بناء على كتاب وزارة الثقافة رقم 1370 تاريخ 28/3/2011،

والكتاب رقم 4100 تاريخ 25/8/2011،

بناء على قرار بلدية بعلبك رقم 162 تاريخ 2/7/2011،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 13/4/2011 محضر رقم 14، وبتاريخ 18/1/2012 محضر رقم 3،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تصنيف قسم من العقار رقم 1161 من منطقة بعلبك العقارية قضاء بعلبك) المصدق بالمرسوم رقم 2057 تاريخ 26/5/2009 والمبين بخطوط مائلة على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 3000/1، بحيث يخضع للنظام التالي: استثمار سطحي 10%، استثمار عام 0.25، ارتفاع أقصى 8.5م، تراجعات جانبية وخلفية: ثلاثة أمتار، تراجع عن حدود التخطيط والطرق: وفقا لمرسوم التراجع مع حد ادنى 3م، وذلك لإقامة مبنى للجامعة الإسلامية عليه.

المادة 2

مادة 2: يمنع البناء في القسم المحدد بالأحرف أ - ب - ج - د - أ والمبين على الخريطة المشار إليها في المادة الاولى اعلاه وذلك لتأمين تواصل الجزء الخلفي من العقار مع الطريق العام.

المادة 3

مادة 3: يخضع الترخيص بالبناء للموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار.

المادة 4

مادة 4: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي