جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2111 19/11/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الكلمة الحية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2111
التاريخ
19/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5782-5783
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2111 تاريخ 19/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الكلمة الحية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8661 تاريخ 21/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الكلمة الحية» مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع الصوراتي - العقار رقم 1975 - مبنى رأس بيروت سنتر - الطابق السابع. غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1 - العمل والتنشيط الإجتماعي على مختلف أنواعه مما يتضمن تأمين المأكل، الملبس، الملجأ، وكل إحتياجات أعضاء المجتمع اللبناني دون أي تمييز فيما بينهم. 2 - المساهمة في إنشاء وتقديم برامج في الإعلام المرئي والمسموع يكون موضوعها نشر هدف الجمعية وتقديم المساعدة الإجتماعية على مختلف أنواعها. 3 - العمل على تأمين التثقيف المهني اللازم لتمكين الافراد من الإنخراط في المجتمع اللبناني وتأمين لقمة العيش. 4 - المساهمة في إصدار الكتب على أنواعها وافتتاح مكتبات لتشجيع المطالعة والثقافة العامة. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها اجتماعات ومعارض ومؤتمرات، وإنشاء مواقع إلكترونية، وإصدار منشورات دورية أو غير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والتعاقد والتواصل مع مطبوعات أو وسائل إعلامية أخرى، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو جامعات أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القس شارل يوسف قسطه جوزيف وليم شارل قسطه بسام الياس حداد سامي جوزيف غريافي تيموثي ابراهيم السواح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القس شارل يوسف قسطه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل