المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الكلمة الحية» مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع الصوراتي - العقار رقم 1975 - مبنى رأس بيروت سنتر - الطابق السابع. غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1 - العمل والتنشيط الإجتماعي على مختلف أنواعه مما يتضمن تأمين المأكل، الملبس، الملجأ، وكل إحتياجات أعضاء المجتمع اللبناني دون أي تمييز فيما بينهم. 2 - المساهمة في إنشاء وتقديم برامج في الإعلام المرئي والمسموع يكون موضوعها نشر هدف الجمعية وتقديم المساعدة الإجتماعية على مختلف أنواعها. 3 - العمل على تأمين التثقيف المهني اللازم لتمكين الافراد من الإنخراط في المجتمع اللبناني وتأمين لقمة العيش. 4 - المساهمة في إصدار الكتب على أنواعها وافتتاح مكتبات لتشجيع المطالعة والثقافة العامة. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها اجتماعات ومعارض ومؤتمرات، وإنشاء مواقع إلكترونية، وإصدار منشورات دورية أو غير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والتعاقد والتواصل مع مطبوعات أو وسائل إعلامية أخرى، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو جامعات أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القس شارل يوسف قسطه جوزيف وليم شارل قسطه بسام الياس حداد سامي جوزيف غريافي تيموثي ابراهيم السواح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القس شارل يوسف قسطه.