جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2113 19/11/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المرشدية الروحية العليا للثقافة والعطاء» مركزها: عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
2113
التاريخ
19/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5783-5784
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2256 تاريخ 27/10/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2113 تاريخ 19/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المرشدية الروحية العليا للثقافة والعطاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15712 تاريخ 22/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المرشدية الروحية العليا للثقافة والعطاء» مركزها: عاليه - المدينة الصناعية - العقار رقم 3558 - ملك روزبا وسلمان سمير شميط - فوق معمل الصخر - الطابق الاول. غايتها: 1 - القيام بالاعمال الخيرية وتقديم الهبات لدور العجزة والايتام ومساعدة المرضى المحتاجين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على حقوق المرأة والطفل وحقوق الانسان. 2 - الارشاد الروحي والديني والثقافي والتربوي والاعلامي والبيئي والاجتماعي والصحي للشباب والشابات والطلاب وعامة المجتمع المدني. 3 - نشر العلم والتربية عن طريق المساهمة في فتح المدارس الخاصة والمعاهد المجانية وغير المجانية وتقديم المنح لطلاب المدارس والجامعات والمحتاجين والمتفوقين والايتام. 4 - المساهمة في انشاء المؤسسات الصحية من اجل تأمين العناية الصحية المجانية وتأمين الادوية اللازمة للمرضى المحتاجين والمساهمة في انشاء المستشفيات والمستوصفات ودور للعجزة. 5 - الحفاظ علي بيئة خضراء والحفاظ على الموارد الطبيعية والثروة الحرجية والحيوانية والمساهمة في اقامة محميات طبيعية ومساحات خضراء وحدائق عامة للمسنين. 6 - مساعدة الجمعيات الخيرية وكافة المشاريع والاعمال الانسانية وتقديم الهبات للمستوصفات والنشاطات الطلابية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايمن اديب المشطوب خطار سلامي القنطار زاهر سلمان شرف الدين لطيفه وهيب شرف الدين نبيله اكرم القنطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: ايمن اديب المشطوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل