المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المرشدية الروحية العليا للثقافة والعطاء» مركزها: عاليه - المدينة الصناعية - العقار رقم 3558 - ملك روزبا وسلمان سمير شميط - فوق معمل الصخر - الطابق الاول. غايتها: 1 - القيام بالاعمال الخيرية وتقديم الهبات لدور العجزة والايتام ومساعدة المرضى المحتاجين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على حقوق المرأة والطفل وحقوق الانسان. 2 - الارشاد الروحي والديني والثقافي والتربوي والاعلامي والبيئي والاجتماعي والصحي للشباب والشابات والطلاب وعامة المجتمع المدني. 3 - نشر العلم والتربية عن طريق المساهمة في فتح المدارس الخاصة والمعاهد المجانية وغير المجانية وتقديم المنح لطلاب المدارس والجامعات والمحتاجين والمتفوقين والايتام. 4 - المساهمة في انشاء المؤسسات الصحية من اجل تأمين العناية الصحية المجانية وتأمين الادوية اللازمة للمرضى المحتاجين والمساهمة في انشاء المستشفيات والمستوصفات ودور للعجزة. 5 - الحفاظ علي بيئة خضراء والحفاظ على الموارد الطبيعية والثروة الحرجية والحيوانية والمساهمة في اقامة محميات طبيعية ومساحات خضراء وحدائق عامة للمسنين. 6 - مساعدة الجمعيات الخيرية وكافة المشاريع والاعمال الانسانية وتقديم الهبات للمستوصفات والنشاطات الطلابية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايمن اديب المشطوب خطار سلامي القنطار زاهر سلمان شرف الدين لطيفه وهيب شرف الدين نبيله اكرم القنطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: ايمن اديب المشطوب.