النص الكامل

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 نافذ

المادة 26

المادة 26

يعطى الترخيص بإجراء يانصيب خاص دعائي او خيري بقرار من وزير المالية بعد موافقة لجنة اليانصيب الوطني ويحدد في قرار ترخيص اليانصيب الخيري على الاخص ما يلي:

- مجموع قيمة الاصدار.

- سعر الورقة.

- طرق التوزيع والبيع.

- عدد الجوائز.

- طريقة السحب وتاريخ اجرائه.

- آلية الرقابة والتدقيق.

المادة 26 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233801/article/26/