المادة 26
يعطى الترخيص بإجراء يانصيب خاص دعائي او خيري بقرار من وزير المالية بعد موافقة لجنة اليانصيب الوطني ويحدد في قرار ترخيص اليانصيب الخيري على الاخص ما يلي:
- مجموع قيمة الاصدار.
- سعر الورقة.
- طرق التوزيع والبيع.
- عدد الجوائز.
- طريقة السحب وتاريخ اجرائه.
- آلية الرقابة والتدقيق.