جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2141 21/11/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1565 تاريخ 8/11/2008 للجمعية المسماة: «جمعية آفاق التربوية الخيرية» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2141
التاريخ
21/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5786-5787
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2141 تاريخ 21/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1565 تاريخ 8/11/2008،

بناء علي الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية آفاق التربوية الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17306 تاريخ 23/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية أفاق التربوية الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1565 تاريخ 8/11/2008 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الإجتماعية الإنسانية والثقافية لهم. 2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة والإبتدائية والمتوسطة والثانوية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية. 3 - إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال. 4 - تأمين منح دراسة للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً. 5 - إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 6 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 7 - المساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم الايتام وذوي الحالات الخاصة والحالات الإجتماعية الصعبة. 8 - إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الإجتماعية والبيئية، إقامة دورات في الاشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 9 - العناية بالاطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين تعليماً وإيواءً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الإجتماعية والإنسانية والثقافية لهم. 2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل بما في ذلك المعاهد الفنية والمدارس الخاصة والإبتدائية والمتوسطة والثانوية. 3 - إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال. 4 - تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً. 5 - إقامة دورات لمحو الامية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 6 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل