المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية أفاق التربوية الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1565 تاريخ 8/11/2008 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الإجتماعية الإنسانية والثقافية لهم. 2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة والإبتدائية والمتوسطة والثانوية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية. 3 - إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال. 4 - تأمين منح دراسة للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً. 5 - إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 6 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 7 - المساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم الايتام وذوي الحالات الخاصة والحالات الإجتماعية الصعبة. 8 - إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الإجتماعية والبيئية، إقامة دورات في الاشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 9 - العناية بالاطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين تعليماً وإيواءً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الإجتماعية والإنسانية والثقافية لهم. 2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل بما في ذلك المعاهد الفنية والمدارس الخاصة والإبتدائية والمتوسطة والثانوية. 3 - إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال. 4 - تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً. 5 - إقامة دورات لمحو الامية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 6 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.