جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2201 01/12/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الرابطة الإجتماعية - رأس المتن» مركزها: رأس المتن - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2201
التاريخ
01/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 52, 13/12/2012, ص. 5987-5988
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1349 تاريخ 03/07/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2201 تاريخ 01/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرابطة الإجتماعية - رأس المتن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16393 تاريخ 4/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرابطة الإجتماعية - رأس المتن» مركزها: رأس المتن - شارع المرجه - العقار رقم 2211 - ملك السيد سامي امين غزال - قضاء بعبدا. غايتها: - إن أهداف الجمعية هي: 1 - تنظيم وإقامة نشاطات إجتماعية وثقافية لأعضاء الجمعية. 2 - السعي مع الجهات المختصة لتقديم خدمات إجتماعية وثقافية لرأس المتن وساكنيها. 3 - تنظيم وتحضير دراسات للخدمة العامة في المجال الإجتماعي والثقافي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سامي امين غزال - عصام سليم صالحه - فؤاد سليم بو رسلان - وليد خليل ابو نكد - سامي عارف مكارم - وليد عارف نويهض - اديب محمد غرز الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي امين غزال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل