جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1349 03/07/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2201 تاريخ 1/12/2012 للجمعية المسماة: «جمعية الرابطة الإجتماعية - رأس المتن» مركزها: رأس المتن - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1349
التاريخ
03/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 31, 13/07/2017, ص. 2542
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1349 تاريخ 03/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2201 تاريخ 1/12/2012

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الرابطة الإجتماعية - رأس المتن» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2431 تاريخ 2/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية الرابطة الإجتماعية - رأس المتن» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2201 تاريخ 1/12/2012 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - إن أهداف الجمعية هي:

1 - تنظيم وإقامة نشاطات إجتماعية وثقافية وتربوية وسياحية في رأس المتن.

2 - السعي مع الجهات المختصة لتقديم خدمات إجتماعية وثقافية لرأس المتن وسكانها.

3 - تنظيم وتحضير دراسات للخدمة العامة في المجال الإجتماعي والثقافي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

إن أهداف الجمعية هي:

1 - تنظيم وإقامة نشاطات إجتماعية وثقافية لأعضاء الجمعية.

2 - السعي مع الجهات المختصة لتقديم خدمات إجتماعية وثقافية لرأس المتن وسكانها.

3 - تنظيم وتحضير دراسات للخدمة العامة في المجال الإجتماعي والثقافي.

على أن تطبيق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق