جميع التشريعات

قرار رقم 1208 20/11/2012

تعديل المناهج الرسمية لإختصاص «مساعد ممرض» لمستوى شهادة التكميلية المهنية

النوع
قرار
الرقم
1208
التاريخ
20/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5796-5799
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1208 تاريخ 20/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد مناهج اختصاص «مساعد ممرض» لمستوى التكميلية المهنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي: أ - للطلاب الحائزين على شهادة الكفاءة المهنية أو الذين انهوا دراسة السنة الثانية من المرحلة المتوسطة أو السابع أساسي المنتسبين لنيل شهادة التكميلية المهنية مدة الدراسة: عامان دراسيان، -اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الاولى. -اعتبارا من العام الدراسي 2013/2014 للسنة الثانية. ب - للطلاب الحائزين على شهادة المتوسطة (البريفيه) المنتسبين لنيل شهادة التكميلية المهنية مدة الدراسة: عام دراسي واحد، -اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 20 تشرين الثاني 2012 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب