المادة 1
مادة 1: تعتمد مناهج اختصاص «مساعد ممرض» لمستوى التكميلية المهنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 1208 20/11/2012
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد مناهج اختصاص «مساعد ممرض» لمستوى التكميلية المهنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي: أ - للطلاب الحائزين على شهادة الكفاءة المهنية أو الذين انهوا دراسة السنة الثانية من المرحلة المتوسطة أو السابع أساسي المنتسبين لنيل شهادة التكميلية المهنية مدة الدراسة: عامان دراسيان، -اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الاولى. -اعتبارا من العام الدراسي 2013/2014 للسنة الثانية. ب - للطلاب الحائزين على شهادة المتوسطة (البريفيه) المنتسبين لنيل شهادة التكميلية المهنية مدة الدراسة: عام دراسي واحد، -اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 20 تشرين الثاني 2012 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب