النص الكامل

قرار رقم 236 تاريخ 17/11/2012 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

على كل بلدية ترغب بمنع الصيد داخل اراضيها سواء اكانت ملكا عاما أو مشاعا بلديا يقع ضمن نطاقها ان تقدم طلبا بذلك الى وزارة البيئة مرفقا بالمستندات التالية:

. نسخة عن قرار المجلس البلدي الذي يوافق فيه على منع الصيد داخل العقار.

. نسخة عن موافقة وزارة المالية (في حال كان العقار ملك الدولة) و

. في حال كان العقار ممسوحا:

- افادة عقارية تبين مساحة العقار وملكيته.

- خريطة مساحة صادرة عن الدوائر العقارية في وزارة المالية تبين حدود العقار، وتظهر الموقع المقترح لوضع لوحات تعلن عن منع الصيد داخل العقار.

. في حال كان العقار غير ممسوح:

- مستند مختوم من المختار «علم وخبر» مصدق وفقا للأصول يظهر ملكية العقار ومساحته وحدوده التقريبية.

المادة 3 من قرار رقم 236 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233876/article/3/