المادة 3
مادة 3:
على كل بلدية ترغب بمنع الصيد داخل اراضيها سواء اكانت ملكا عاما أو مشاعا بلديا يقع ضمن نطاقها ان تقدم طلبا بذلك الى وزارة البيئة مرفقا بالمستندات التالية:
. نسخة عن قرار المجلس البلدي الذي يوافق فيه على منع الصيد داخل العقار.
. نسخة عن موافقة وزارة المالية (في حال كان العقار ملك الدولة) و
. في حال كان العقار ممسوحا:
- افادة عقارية تبين مساحة العقار وملكيته.
- خريطة مساحة صادرة عن الدوائر العقارية في وزارة المالية تبين حدود العقار، وتظهر الموقع المقترح لوضع لوحات تعلن عن منع الصيد داخل العقار.
. في حال كان العقار غير ممسوح:
- مستند مختوم من المختار «علم وخبر» مصدق وفقا للأصول يظهر ملكية العقار ومساحته وحدوده التقريبية.