جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11269 20/11/2012

تعديل القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بتحديد رأسمال مؤسسات الصرافة

النوع
قرار وسيط
الرقم
11269
التاريخ
20/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5884
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11269 تاريخ 20/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام المادة 6 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بتحديد رأسمال مؤسسات الصرافة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «يعمل بهذا القرار فور صدوره وتمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل تاريخ صدوره مهلة حدها الاقصى 30/6/2013 للتقيد بأحكامه.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه