All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11269 20/11/2012

تعديل القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بتحديد رأسمال مؤسسات الصرافة

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11269
Date
20/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 11269 تاريخ 20/11/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام المادة 6 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بتحديد رأسمال مؤسسات الصرافة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «يعمل بهذا القرار فور صدوره وتمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل تاريخ صدوره مهلة حدها الاقصى 30/6/2013 للتقيد بأحكامه.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه