جميع التشريعات

مرسوم رقم 9617 22/12/2012

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 8749 تاريخ 23/8/2012 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)

النوع
مرسوم
الرقم
9617
التاريخ
22/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2013, ص. 1
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9617 تاريخ 22/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8749 تاريخ 23/8/2012 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8749 تاريخ 23/8/2012 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة) لتصبح على الشكل الأتي: «تسحب قيمة السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل الهيئة العليا للإغاثة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي