المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8749 تاريخ 23/8/2012 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة) لتصبح على الشكل الأتي: «تسحب قيمة السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل الهيئة العليا للإغاثة».
مرسوم Decree No. 9617 22/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8749 تاريخ 23/8/2012 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8749 تاريخ 23/8/2012 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة) لتصبح على الشكل الأتي: «تسحب قيمة السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل الهيئة العليا للإغاثة».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي