جميع التشريعات

مرسوم رقم 9642 27/12/2012

تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقتي الكفور والغينة العقاريتين (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

النوع
مرسوم
الرقم
9642
التاريخ
27/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2013, ص. 15-16
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9642 تاريخ 27/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3136 تاريخ 30/1/2010 (تصديق تخطيطات طرق في منطقتي الكفور والغينة العقاريتين) - (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)،

بناء على قرار بلدية الغينة رقم 3/2012 م.ب تاريخ 3/4/2012،

بناء على قرار بلدية الكفور رقم - 1 - تاريخ 7/2/2012،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 16/5/2012 محضر رقم - 21 ،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صُدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي الكفور والغينة العقاريتين (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 3136 تاريخ 30/1/2010 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى اعلاه في منطقتية الكفور والغينة العقاريتين (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الأخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. وترفع إشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم 3136 تاريخ 30/1/2010 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم التي ألغيت بموجب المادة الثانية أعلاه وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي