المادة 4
مادة 4: تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. وترفع إشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم 3136 تاريخ 30/1/2010 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم التي ألغيت بموجب المادة الثانية أعلاه وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.