إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 397 تاريخ 12/1/1995 (تنظيم ممارسة مهنة تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية) لا سيما المادتين /12 و/16/ منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 361 تاريخ 22/3/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 189/2011 - 2012 تاريخ 23/4/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: تشكل لجنة الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية على الشكل التالي: -طبيب من وزارة الصحة العامة---رئيساً- -طبيب من وزارة الصحة العامة---عضواً- -ممثل من الجهات الأهلية---عضواً- -ممثل من نقابة أخصائيي تركيب الأطراف---عضواً- -ممثل عن الشؤون الاجتماعية---عضواً- -ممرضة مجازة---عضوا- -كاتب أو محرر---مقرراً- على أن يحدد أعضاء ومهام هذه اللجنة بقرار صادر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام.
مادة 2: تحدد تعويضات حضور الجلسات لرئيس وأعضاء لجنة الأطراف الاصطناعية على الوجه الآتي: -رئيس اللجنة /100.000/ل.ل (مئة الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد أقصى قدره /400.000/ل.ل (أربعماية ألف ليرة لبنانية) شهريا -عضو اللجنة /70.000/ل.ل. (سبعون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد أقصى قدره /280.000/ل.ل(مئتان وثمانون الف ليرة لبنانية) شهريا
مادة 3: لا يستفيد الرئيس أو العضو الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد أثناء الدوام.
مادة 4: تؤمن وزارة الصحة العامة الاعتمادات اللازمة لدفع التعويضات المترتبة عن أعمال هذه اللجنة.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: وائل ابو فاعور