All legislation

مرسوم Decree No. 9603 21/12/2012

تشكيل لجنة الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية وتحديد تعويضات رئيسها وأعضائها

Type
مرسوم · Decree
Number
9603
Date
21/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 21-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9603 تاريخ 21/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 397 تاريخ 12/1/1995 (تنظيم ممارسة مهنة تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية) لا سيما المادتين /12 و/16/ منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 361 تاريخ 22/3/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 189/2011 - 2012 تاريخ 23/4/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية على الشكل التالي: -طبيب من وزارة الصحة العامة---رئيساً- -طبيب من وزارة الصحة العامة---عضواً- -ممثل من الجهات الأهلية---عضواً- -ممثل من نقابة أخصائيي تركيب الأطراف---عضواً- -ممثل عن الشؤون الاجتماعية---عضواً- -ممرضة مجازة---عضوا- -كاتب أو محرر---مقرراً- على أن يحدد أعضاء ومهام هذه اللجنة بقرار صادر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 2

مادة 2: تحدد تعويضات حضور الجلسات لرئيس وأعضاء لجنة الأطراف الاصطناعية على الوجه الآتي: -رئيس اللجنة /100.000/ل.ل (مئة الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد أقصى قدره /400.000/ل.ل (أربعماية ألف ليرة لبنانية) شهريا -عضو اللجنة /70.000/ل.ل. (سبعون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد أقصى قدره /280.000/ل.ل(مئتان وثمانون الف ليرة لبنانية) شهريا

المادة 3

مادة 3: لا يستفيد الرئيس أو العضو الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد أثناء الدوام.

المادة 4

مادة 4: تؤمن وزارة الصحة العامة الاعتمادات اللازمة لدفع التعويضات المترتبة عن أعمال هذه اللجنة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور