المادة 1
مادة 1: اعلان ابطال مجلس بلدية جبعا - قضاء بعلبك، محافظة البقاع للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 2366 26/12/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادتين 23 و24 منه،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 1 تاريخ 1/10/2012 القاضي باعتبار خمسة اعضاء من اصل تسعة (اكثر من نصف الاعضاء)، مستقلين من عضويتهم في مجلس بلدية جبعا - قضاء بعلبك، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154/99 (قانون الاثراء غير المشروع)،
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 5 تاريخ 19/10/2012 لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: اعلان ابطال مجلس بلدية جبعا - قضاء بعلبك، محافظة البقاع للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك القيام بأعمال المجلس البلدي في جبعا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1454 تاريخ 31/07/2014, المادة 1, 07/08/2014
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 2366 تاريخ 26/12/2012، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية جبعا - محافظة بعلبك الهرمل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل