All legislation

قرار Decision No. 2366 26/12/2012

إعلان ابطال المجلس البلدي في بلدة جبعا - قضاء بعلبك وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2366
Date
26/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 28
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1454 تاريخ 31/07/2014 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2366 تاريخ 26/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادتين 23 و24 منه،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 1 تاريخ 1/10/2012 القاضي باعتبار خمسة اعضاء من اصل تسعة (اكثر من نصف الاعضاء)، مستقلين من عضويتهم في مجلس بلدية جبعا - قضاء بعلبك، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154/99 (قانون الاثراء غير المشروع)،

بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 5 تاريخ 19/10/2012 لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعلان ابطال مجلس بلدية جبعا - قضاء بعلبك، محافظة البقاع للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك القيام بأعمال المجلس البلدي في جبعا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل