جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2384 27/12/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 27/أد تاريخ 1/3/2002 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للإستعمال» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2384
التاريخ
27/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2013, ص. 33-34
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2384 تاريخ 27/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 1/3/2002،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للإستعمال» المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19040 تاريخ 24/11/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للإستعمال» الحائز على بيان العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 1/3/2002 . وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للإستعمال» {Association du Beton pret a l'Emploi du Liban (ABPEL(} بدلاً من: «الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للإستعمال» مركزها: زوق مكايل - شارع الإسباس - العقار رقم 1147 - القسم رقم 27 - سنتر فيغا - مكتب المحامي يوسف طانيوس شقير - الطابق الثالث - قضاء كسروان. بدلاً من: بيروت - الروشة - شارع استراليا - مكتب المحامي فادي جمال الدين. غايتها: - تنحصر غاية الجمعية في الامور التي من شأنها تحسين العاملين في قطاع الباطون الجاهز ورفع مستواهم والعمل على تقدمهم من جميع الاوجه الإقتصادية والصناعية والتجارية. وتتناول في اهدافها، على سبيل المثال لا الحصر، الامور التالية: 1 - تشجيع استعمال الباطون الجاهز للإستعمال. 2 - تحسين جودة الباطون الجاهز للإستعمال بوضع مواصفات معيارية له ولمكوناته وللآلات المستعملة لتصنيعه والآلات المعدة لنقله. 3 - المساهمة في إنشاء و/ أو دعم المختبرات أو المؤسسات المساهمة في نمو صناعة الباطون الجاهز للإستعمال. 4 - تنظيم مؤتمرات والإشتراك بها ونشر كتيبات وجمع وبث معلومات وآراء في موضوع صناعة الباطون الجاهز للإستعمال. 5 - المساهمة في تحسين مستوى أعضائها المعنوية والمادية والمرتبطة بمهنة إنتاج الباطون الجاهز للإستعمال. 6 - الدعم والمحافظة على أدبيات ومعنويات الأعضاء التجارية في التعاطي فيما بينهم وعلى تطبيق مبادىء المنافسة الشريفة والمشروعة. 7 - رسم سياسة تدريب اليد العاملة وتأهيلها على مختلف مستوياتها. 8 - تمثيل القطاع وأعضاء الجمعية تجاه السلطات والمنظمات الخاصة والعامة. 9 - تنظيم دورات دراسية وتدريبية لمستخدمي وعمال المصانع. 10 - تقديم الخدمات والإستشارات في مجال عمل البناء. 11 - تأمين الإتصال الدائم بالهيئات والمنظمات الإقتصادية الدولية لتبادل الخبرات والمعلومات. ويحظر على الجمعية التعاطي في السياسة والإشتراك في إجتماعات أو تظاهرات ذات طابع سياسي، كما يحظر على الأعضاء بحث أي موضوع حزبي أو سياسي في أي اجتماع تعقده الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - تشجيع استعمال الباطون الجاهز للإستعمال. 2 - تحسين جودة الباطون الجاهز للإستعمال بوضع مواصفات معيارية له ولمكوناته وللآلات المستعملة لتصنيعه والآلات المعدة لنقله. 3 - إنشاء و/أو دعم المختبرات أو المؤسسات المساهمة في نمو صناعة الباطون الجاهز للإستعمال. 4 - تنظيم والإشتراك بمؤتمرات بها ونشر كتيبات وبث معلومات وآراء في موضوع صناعة الباطون الجاهز للإستعمال. 5 - تمثيل أعضاء الجمعية ومصالحها تجاه السلطات والمنظمات الخاصة والعامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل