المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للإستعمال» الحائز على بيان العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 1/3/2002 . وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للإستعمال» {Association du Beton pret a l'Emploi du Liban (ABPEL(} بدلاً من: «الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للإستعمال» مركزها: زوق مكايل - شارع الإسباس - العقار رقم 1147 - القسم رقم 27 - سنتر فيغا - مكتب المحامي يوسف طانيوس شقير - الطابق الثالث - قضاء كسروان. بدلاً من: بيروت - الروشة - شارع استراليا - مكتب المحامي فادي جمال الدين. غايتها: - تنحصر غاية الجمعية في الامور التي من شأنها تحسين العاملين في قطاع الباطون الجاهز ورفع مستواهم والعمل على تقدمهم من جميع الاوجه الإقتصادية والصناعية والتجارية. وتتناول في اهدافها، على سبيل المثال لا الحصر، الامور التالية: 1 - تشجيع استعمال الباطون الجاهز للإستعمال. 2 - تحسين جودة الباطون الجاهز للإستعمال بوضع مواصفات معيارية له ولمكوناته وللآلات المستعملة لتصنيعه والآلات المعدة لنقله. 3 - المساهمة في إنشاء و/ أو دعم المختبرات أو المؤسسات المساهمة في نمو صناعة الباطون الجاهز للإستعمال. 4 - تنظيم مؤتمرات والإشتراك بها ونشر كتيبات وجمع وبث معلومات وآراء في موضوع صناعة الباطون الجاهز للإستعمال. 5 - المساهمة في تحسين مستوى أعضائها المعنوية والمادية والمرتبطة بمهنة إنتاج الباطون الجاهز للإستعمال. 6 - الدعم والمحافظة على أدبيات ومعنويات الأعضاء التجارية في التعاطي فيما بينهم وعلى تطبيق مبادىء المنافسة الشريفة والمشروعة. 7 - رسم سياسة تدريب اليد العاملة وتأهيلها على مختلف مستوياتها. 8 - تمثيل القطاع وأعضاء الجمعية تجاه السلطات والمنظمات الخاصة والعامة. 9 - تنظيم دورات دراسية وتدريبية لمستخدمي وعمال المصانع. 10 - تقديم الخدمات والإستشارات في مجال عمل البناء. 11 - تأمين الإتصال الدائم بالهيئات والمنظمات الإقتصادية الدولية لتبادل الخبرات والمعلومات. ويحظر على الجمعية التعاطي في السياسة والإشتراك في إجتماعات أو تظاهرات ذات طابع سياسي، كما يحظر على الأعضاء بحث أي موضوع حزبي أو سياسي في أي اجتماع تعقده الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - تشجيع استعمال الباطون الجاهز للإستعمال. 2 - تحسين جودة الباطون الجاهز للإستعمال بوضع مواصفات معيارية له ولمكوناته وللآلات المستعملة لتصنيعه والآلات المعدة لنقله. 3 - إنشاء و/أو دعم المختبرات أو المؤسسات المساهمة في نمو صناعة الباطون الجاهز للإستعمال. 4 - تنظيم والإشتراك بمؤتمرات بها ونشر كتيبات وبث معلومات وآراء في موضوع صناعة الباطون الجاهز للإستعمال. 5 - تمثيل أعضاء الجمعية ومصالحها تجاه السلطات والمنظمات الخاصة والعامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.