جميع التشريعات

مرسوم رقم 9480 10/12/2012

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع (انشاء سد وبحيرة المسيلحة - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
9480
التاريخ
10/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/12/2012, ص. 6106-6137
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9480 تاريخ 10/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - العائد لمشروع (انشاء سد وبحيرة المسيلحة - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (انشاء سد وبحيرة المسيلحة - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الخاصة اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بما تحتويه من مجاري مائية عامة وطرقات عامة موجودة ضمن موقع السد والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل