المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (انشاء سد وبحيرة المسيلحة - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9480 10/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - العائد لمشروع (انشاء سد وبحيرة المسيلحة - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (انشاء سد وبحيرة المسيلحة - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الخاصة اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بما تحتويه من مجاري مائية عامة وطرقات عامة موجودة ضمن موقع السد والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل