جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2272 10/12/2012

تأسيس جمعية بإسم: «حبات الرمان» مركزها: قبولا - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
2272
التاريخ
10/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/12/2012, ص. 6144-6145
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2272 تاريخ 10/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله رقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 .

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حبات الرمان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16750 تاريخ 11/10/2012 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حبات الرمان» مركزها: قبولا - العقار رقم 167 - ملك صدقي صاغية - قضاء عكار. غايتها: - تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف الآتية: - إيجاد مساحات تربوية بديلة صديقة للأطفال تعتمد البساطة عنواناً للفرح وتحترم الكرامة الانسانية ولا تمارس أي تمييز طبقي أو مذهبي وتشجع على إطلاق إمكاناتهم الإبداعية عبر تنمية التفكير الحر والإحساس المرهف والعمل الخلوق البيئي. - بث الروح في الحياة القروية والقيم البيئية والترابط العميق بين الناس والأرض وتنمية مقومات الحياة القروية الإجتماعية والزراعية والحفاظ على الثروات الحرجية والمائية والعمرانية التراثية. - تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الاهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ايكاترينا سليم توما - ايلينا فينالي يفسوكوفا - ايفا هاني مخول - منا باصيل حداد - جميل فؤاد انطونيوس - فداء محمد كاظم الزعبي - ماهر صدقي صاغية - نسرين عصام عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر صدقي صاغية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل