المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حبات الرمان» مركزها: قبولا - العقار رقم 167 - ملك صدقي صاغية - قضاء عكار. غايتها: - تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف الآتية: - إيجاد مساحات تربوية بديلة صديقة للأطفال تعتمد البساطة عنواناً للفرح وتحترم الكرامة الانسانية ولا تمارس أي تمييز طبقي أو مذهبي وتشجع على إطلاق إمكاناتهم الإبداعية عبر تنمية التفكير الحر والإحساس المرهف والعمل الخلوق البيئي. - بث الروح في الحياة القروية والقيم البيئية والترابط العميق بين الناس والأرض وتنمية مقومات الحياة القروية الإجتماعية والزراعية والحفاظ على الثروات الحرجية والمائية والعمرانية التراثية. - تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الاهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ايكاترينا سليم توما - ايلينا فينالي يفسوكوفا - ايفا هاني مخول - منا باصيل حداد - جميل فؤاد انطونيوس - فداء محمد كاظم الزعبي - ماهر صدقي صاغية - نسرين عصام عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر صدقي صاغية.