جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2306 13/12/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 326 تاريخ 26/7/1954 للجمعية المسماة: «رابطة الشبيبة الرشماوية الخيرية» مركزها: رشميا - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
2306
التاريخ
13/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/12/2012, ص. 6146-6147
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2306 تاريخ 13/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولاسيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 .

بناء على بيان العلم والخبر رقم 326 تاريخ 26/7/1954 .

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة الشبيبة الرشماوية الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18151 تاريخ 6/11/2012 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «رابطة الشبيبة الرشماوية الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 326 تاريخ 26/7/1954 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - تحسين البلدة ورفع مستواها المدني والبيئي والإجتماعي والثقافي والإعلامي. 2 - الحفاظ على الطبيعة والقيام بحملات تحريج وتوعية بيئية على أهمية الموارد الطبيعية وحماية نوعية المياه والهواء من التلوث وتشجيع استخدام الطاقة البديلة. 3 - العمل على دعم الأسر الأكثر فقراً وتنظيم حفلات إجتماعية في الأعياد لمساعدة هذه العائلات على تخطي الصعوبات الحياتية وإدخال الفرحة الى قلوبهم. 4 - تنظيم مهرجانات ثقافية وتراثية وسياحية وفنية لإنماء المنطقة. 5 - تنظيم دورات تدريبية لتعليم اللغات والتثقيف على الأداء الإعلامي وكيفية صناعة الخبر في وسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: - تحسين البلدة ورفع مستواها المدني والادبي والرياضي. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل