المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «رابطة الشبيبة الرشماوية الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 326 تاريخ 26/7/1954 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - تحسين البلدة ورفع مستواها المدني والبيئي والإجتماعي والثقافي والإعلامي. 2 - الحفاظ على الطبيعة والقيام بحملات تحريج وتوعية بيئية على أهمية الموارد الطبيعية وحماية نوعية المياه والهواء من التلوث وتشجيع استخدام الطاقة البديلة. 3 - العمل على دعم الأسر الأكثر فقراً وتنظيم حفلات إجتماعية في الأعياد لمساعدة هذه العائلات على تخطي الصعوبات الحياتية وإدخال الفرحة الى قلوبهم. 4 - تنظيم مهرجانات ثقافية وتراثية وسياحية وفنية لإنماء المنطقة. 5 - تنظيم دورات تدريبية لتعليم اللغات والتثقيف على الأداء الإعلامي وكيفية صناعة الخبر في وسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: - تحسين البلدة ورفع مستواها المدني والادبي والرياضي. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.