جميع التشريعات

قرار رقم 1259 14/12/2012

تحديد صلاحية الشهادة الصحية النباتية للواردات النباتية

النوع
قرار
الرقم
1259
التاريخ
14/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/12/2012, ص. 6150-6151
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1259 تاريخ 14/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل الشهادة الصحية الزراعية أو الشهادة الصحية الزراعية لأغراض إعادة التصدير، والتي يجب أن تكون مطابقة للمعيار الدولي رقم 12 الصادر عن المنظمة الدولية لوقابة النبات، من تاريخ صدورها ووفقا لبعد مسافة الدول المصدرة، وفق الجدول التالي: - الدولة المصدرة للشهادة --- فترة صلاحيتها القصوى - سوريا، الأردن، العراق --- 10 أيام - مصر، دول الخليج العربي --- 30 يوما - روسيا، الدول الأوروبية، دول اسيا الوسطى --- 45 يوما - دول الشرق الأقصى، دول القارة الأمريكية، دول القارة الأوقيانية، الدول الأفريقية --- 75 يوما

المادة 2

مادة 2: تعرض الشهادات التي تخطت فترة صدورها الفترة المحددة في الجدول أعلاه على معالي وزير الزراعة لتقرير المناسب بشأنها.

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار رقم 1/822 تاريخ 6/9/2012.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 14/12/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن