إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقبل الشهادة الصحية الزراعية أو الشهادة الصحية الزراعية لأغراض إعادة التصدير، والتي يجب أن تكون مطابقة للمعيار الدولي رقم 12 الصادر عن المنظمة الدولية لوقابة النبات، من تاريخ صدورها ووفقا لبعد مسافة الدول المصدرة، وفق الجدول التالي: - الدولة المصدرة للشهادة --- فترة صلاحيتها القصوى - سوريا، الأردن، العراق --- 10 أيام - مصر، دول الخليج العربي --- 30 يوما - روسيا، الدول الأوروبية، دول اسيا الوسطى --- 45 يوما - دول الشرق الأقصى، دول القارة الأمريكية، دول القارة الأوقيانية، الدول الأفريقية --- 75 يوما
مادة 2: تعرض الشهادات التي تخطت فترة صدورها الفترة المحددة في الجدول أعلاه على معالي وزير الزراعة لتقرير المناسب بشأنها.
مادة 3: يلغى القرار رقم 1/822 تاريخ 6/9/2012.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 14/12/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن