جميع التشريعات

قرار رقم 1262 14/12/2012

تعديل قرار رقم 1/254 حول الشروط المطلوبة لاعتماد محضري الاعلاف الغليظة ومصنعي الأعلاف المركزة في برنامج تطوير زراعة الأعلاف وتربية الماشية

النوع
قرار
الرقم
1262
التاريخ
14/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/12/2012, ص. 6151
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1262 تاريخ 14/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 -المحضر رقم 40 - المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/1/2012، وضماناً لحسن تنفيذه،

بناء على نتيحة التحاليل للمواد العلفية الاولية المستوردة والصادرة عن مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة التاسعة من القرار 1/254 حيث تعتمد فقط نسبة البروتين الخام ونسبة الرطوبة في دراسة مكونات الخلطة العلفية التي يتم تسليمها للمربين من قبل المصانع، على أن تعتبر الخلطة العلفية مستوفية للشروط بحسب النسب التالية: بروتين خام (13% حد أدنى) ورطوبة (12% حد أقصى).

المادة 2

مادة 2: تقوم إدارة المشروع بإعداد برنامج تدريب للفنيين في مصانع الاعلاف بالتعاون مع أصحاب الاختصاص في وزارة الزراعة والمنظمات الدولية المعنية لتحسين مكونات الخلطة العلفية التي يتم تسليمها الى المربين.

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا القرار جزءا لا يتجزأ من القرار 1/254.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 14/12/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن