إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 -المحضر رقم 40 - المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/1/2012، وضماناً لحسن تنفيذه،
بناء على نتيحة التحاليل للمواد العلفية الاولية المستوردة والصادرة عن مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة التاسعة من القرار 1/254 حيث تعتمد فقط نسبة البروتين الخام ونسبة الرطوبة في دراسة مكونات الخلطة العلفية التي يتم تسليمها للمربين من قبل المصانع، على أن تعتبر الخلطة العلفية مستوفية للشروط بحسب النسب التالية: بروتين خام (13% حد أدنى) ورطوبة (12% حد أقصى).
مادة 2: تقوم إدارة المشروع بإعداد برنامج تدريب للفنيين في مصانع الاعلاف بالتعاون مع أصحاب الاختصاص في وزارة الزراعة والمنظمات الدولية المعنية لتحسين مكونات الخلطة العلفية التي يتم تسليمها الى المربين.
مادة 3: يعتبر هذا القرار جزءا لا يتجزأ من القرار 1/254.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 14/12/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن