جميع التشريعات

قرار رقم 11285 04/12/2012

إدراج إسم «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية

النوع
قرار
الرقم
11285
التاريخ
04/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/12/2012, ص. 6159-6160
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11285 تاريخ 04/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2012،

وبناء على القرار الثاني عن محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 17/8/2012،

بناء على قرار المجلس المركزي رقم 34/29/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2012، البند «أولا» منه، القاضي بالموافقة على تحويل «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» من مؤسسة وساطة مالية الى مؤسسة مالية،

وبناء على الاستدعاء المقدم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة تاريخ 25/10/2012 المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج إسم «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 70 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة