المادة 1
مادة 1: يدرج إسم «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 70 .
قرار Decision No. 11285 04/12/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2012،
وبناء على القرار الثاني عن محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 17/8/2012،
بناء على قرار المجلس المركزي رقم 34/29/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2012، البند «أولا» منه، القاضي بالموافقة على تحويل «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» من مؤسسة وساطة مالية الى مؤسسة مالية،
وبناء على الاستدعاء المقدم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة تاريخ 25/10/2012 المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج إسم «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 70 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة