جميع التشريعات

مرسوم رقم 9569 19/12/2012

آلية تقديم وزارة الزراعة مساعدات الى الجمعيات التعاونية واتحاداتها وصناديق التعاضد واتحاداتها

النوع
مرسوم
الرقم
9569
التاريخ
19/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/12/2012, ص. 6200
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9569 تاريخ 19/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المادة 22 من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 279/2011 - 2012 تاريخ 12/7/2012 والرأي رقم 339/2011 - 2012 تاريخ 9/8/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لوزارة الزراعة تقديم مساعدات مالية الى الجمعيات التعاونية واتحاداتها وصناديق التعاضد واتحاداتها بصفتها هيئات لا تتوخى الربح لمساعدتها على تحقيق الاهداف التي وجدت من أجلها. إن إفادة الهيئات المذكورة من هذه المساعدات تتم وفقا لأصول وضوابط تضعها وزارة الزراعة بقرار يصدر عن وزير الزراعة، ويتم الاعلان وإبلاغ هذه الهيئات عن طريق المديرية العامة للتعاونيات ودوائر التعاون الاقليمية في المحافظات.

المادة 2

مادة 2: يتم اختيار الهيئات التي تستحق منحها مساعدات مالية وتحديد قيمة هذه المساعدات من قبل لجنة مؤلفة من ذوي الخبرة والاختصاص، تعين بقرار يصدر عن وزير الزراعة بهدف تقييم طلبات المساعدة وذلك على أساس توفر الجدوى في المشاريع المنوي القيام بها.

المادة 3

مادة 3: تصرف المساعدات المالية من التنسيب: 1 - 14 - 3 - 255 - 14 - 4 - 9 من موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات (مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي