إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المادة 22 من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 279/2011 - 2012 تاريخ 12/7/2012 والرأي رقم 339/2011 - 2012 تاريخ 9/8/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لوزارة الزراعة تقديم مساعدات مالية الى الجمعيات التعاونية واتحاداتها وصناديق التعاضد واتحاداتها بصفتها هيئات لا تتوخى الربح لمساعدتها على تحقيق الاهداف التي وجدت من أجلها. إن إفادة الهيئات المذكورة من هذه المساعدات تتم وفقا لأصول وضوابط تضعها وزارة الزراعة بقرار يصدر عن وزير الزراعة، ويتم الاعلان وإبلاغ هذه الهيئات عن طريق المديرية العامة للتعاونيات ودوائر التعاون الاقليمية في المحافظات.
مادة 2: يتم اختيار الهيئات التي تستحق منحها مساعدات مالية وتحديد قيمة هذه المساعدات من قبل لجنة مؤلفة من ذوي الخبرة والاختصاص، تعين بقرار يصدر عن وزير الزراعة بهدف تقييم طلبات المساعدة وذلك على أساس توفر الجدوى في المشاريع المنوي القيام بها.
مادة 3: تصرف المساعدات المالية من التنسيب: 1 - 14 - 3 - 255 - 14 - 4 - 9 من موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات (مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي