المادة 17
تتألف واردات المعهد من:
- المساعدات والاعانات التي تمنحها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.
- واردات المعهد من نشاطاته واعماله وخدماته وريع امواله.
- الهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او من الهيئات الدولية او الاقليمية، على ان تقبل في كل حالة على حدة بقرار من مجلس الادارة.