النص الكامل

مرسوم رقم 9572 تاريخ 19/12/2012 نافذ

المادة 17

المادة 17

تتألف واردات المعهد من:

- المساعدات والاعانات التي تمنحها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.

- واردات المعهد من نشاطاته واعماله وخدماته وريع امواله.

- الهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او من الهيئات الدولية او الاقليمية، على ان تقبل في كل حالة على حدة بقرار من مجلس الادارة.

المادة 17 من مرسوم رقم 9572 تاريخ 19/12/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234106/article/17/