المادة 1
عدل المرسوم رقم 596 تاريخ 1/8/2007 (إنشاء مؤسسة ذات منفعة عامة تدعى المعهد الوطني للكرمة والنبيذ) ليصبح وفق ما هو وارد في المواد الآتية:
مرسوم رقم 9572 19/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000 (انتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 596 تاريخ 1/8/2007 (إنشاء مؤسسة ذات منفعة عامة تدعى المعهد الوطني للكرمة والنبيذ)،
بناء على اقتراح وزراء الصناعة، الزراعة، والاقتصاد والتجارة،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية، بقرارها رقم 897 تاريخ 13/8/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 375/2011 - 2012 تاريخ 30/8/2012 المعاد النظر فيه بالرأي رقم 3/2012 - 2013 تاريخ 10/10/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2012،
يرسم ما يأتي:
عدل المرسوم رقم 596 تاريخ 1/8/2007 (إنشاء مؤسسة ذات منفعة عامة تدعى المعهد الوطني للكرمة والنبيذ) ليصبح وفق ما هو وارد في المواد الآتية:
أنشئت مؤسسة ذات منفعة عامة تدعى «المعهد الوطني للكرمة والنبيذ» وتعرف في ما يلي «بالمعهد».
المعهد من أشخاص الحق الخاص ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وله اهلية التملك والبيع والشراء وقبول الهبات والتبرعات والاقتراض مع أو بدون ضمانات وحق التقاضي وسواها من التصرفات القانونية الضرورية لتحقيق أهدافه.
يكون مركز المعهد في بيروت او ضواحيها وله أن ينشئ فروعاً في مختلف المناطق اللبنانية.
يخضع المعهد للقانون رقم 216/2000 المتعلق بانتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ ولأحكام هذا المرسوم وللنصوص القانونية النافذة.
المعهد غير ذي غاية تجارية ويتولى المهام الآتية:
1 - دراسة واقتراح كل ما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع الكرمة والنبيذ في لبنان.
2 - الاطلاع على كل ما يستجد في المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ بهدف تطبيق ما يمكن منه في لبنان.
3 - توجيه الارشادات الكاملة لجميع اللبنانيين العاملين في حقلي الكرمة والنبيذ بالوسائل الخاصة المتاحة مع امكانية الاستعانة بمراكز الارشاد الزراعي في وزارة الزراعة وبالمختبرات المرخصة.
4 - الاشراف على المسح الجغرافي والنوعي والعددي للكرمة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الدراسات والتنسيق في وزارة الزراعة ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية ومعهد البحوث الصناعية.
5 - دراسة ترابط الكرمة وانواعها بالنبيذ المنتج وانواعه.
6 - اقتراح القواعد الفنية اللازمة لعنب النبيذ ومنتجاته.
7 - دراسة الانعكاسات الجغرافية والترابية والمناخية والغذائية والكيماوية على الكرمة ومختلف أنواعها، ونتائج هذه الانعكاسات على مختلف أنواع الخمرة في لبنان، بالتعاون والتنسيق مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
8 - اقتراح شروط الترخيص بتسمية المنشأ وفقاً لأحكام المادة 14 معطوفة على المادتين 12 و13 من القانون رقم 216/2000، بما في ذلك تحديد المناطق الجغرافية للانتاج والشروط التي يخضع لها الانتاج بالنسبة لكل صنف من اصناف النبيذ.
9 - اقتراح شروط واجراءات الرقابة على انتاج انواع النبيذ التي تستفيد من تسمية المنشأ. ان عدم التقيد بأي من هذه الشروط او الاجراءات يؤدي الى منع استعمال تسمية المنشأ.
10 - اقتراح تصنيف انواع ومستوى النبيذ الممتاز او العادي وتحديد شروط «شهادة التذوق» التي يمنحها المعهد وفقاً لاحكام المادة 15 من القانون 216/2000، على ان تحتوي هذه الشهادة على معلومات عن اللون والرائحة والنكهة والتماسك والدباغة والكحول وسائر الاوصاف الدقيقة الخاصة التي يستشفها المتذوق بناءً على مقدرته.
11 - دراسة واقتراح التدابير الرامية الى تحسين نوعية ومواصفات اصناف النبيذ.
12 - المساهمة في وضع سياسة تسويقية لقطاع النبيذ في الاسواق المحلية والخارجية وحماية تسمية المنشأ.
13 - إبداء الرأي في ما يتعلق باللصاقات وبشكل عام في كل ما يتعلق بشروط انتاج وصنع وبيع وتصدير واستيراد النبيذ.
14 - اصدار النشرات والمجلات والكتب وسائر المطبوعات، التي تعنى بموضوع الكرمة والنبيذ.
15 - تجهيز واستثمار مركز متخصص لتذوق أنواع النبيذ مع ما يترافق معه من أطعمة وأطباق على جميع انواعها.
يتألف المعهد من:
1 - سلطة تقريرية يتولاها مجلس ادارة.
2 - سلطة تنفيذية يتولاها مدير.
يتألف مجلس الادارة من ثمانية اعضاء غير متفرغين، موزعين على الشكل الآتي:
- اربعة اعضاء تسميهم جمعيات ونقابات تصنيع النبيذ المسجلة قانوناً.
- عضو واحد تسميه جمعيات و أو نقابات زراعة العنب المعدّ لانتاج النبيذ المسجلة قانوناً.
- ثلاثة اعضاء يعين واحداً منهم كل من وزير الزراعة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة من موظفي الفئة الثالثة على الاقل في الوزارة التي ينتمي اليها.
مدة ولاية مجلس ادارة المعهد ثلاث سنوات.
ويمثل مجلس الادارة «المعهد» ويديره وفقاً لأحكام هذا المرسوم وللانظمة ذات الصلة التي ستصدر لاحقاً.
يجتمع مجلس الادارة المكون على الوجه المبين اعلاه برئاسة اكبر الاعضاء سناً خلال ثلاثة ايام من اكتمال تكوينه، وينتخب من بين اعضائه رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر واميناً للمال.
يستمر مجلس الادارة بتصريف اعمال المعهد حتى تعيين مجلس ادارة جديد ومباشرة مهامه.
يجب ان تتوفر في كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد الشروط الآتية:
1 - ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل.
2 - ان يكون قد اتمّ الخامسة والعشرين من عمره.
3 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من أي نوع كانت، او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقاً لاحكام المادة 4 فقرة ه من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .
4 - ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب وان لا يكون قد انهيت خدمته بموجب اية قوانين خاصة او استثنائية.
5 - ان يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في حقل اختصاص المعهد.
يمارس مجلس الادارة جميع الصلاحيات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد، وله بنوع خاص وعلى سبيل التعداد، لا الحصر، الصلاحيات الآتية:
- وضع وتعديل انظمة المعهد.
- العمل على تحقيق واردات المعهد المحددة في المادة السابعة عشرة.
- تحديد السياسة العامة والتوجيهية والانمائية للمعهد والاشراف على تنفيذها.
- تحديد وتعديل رسم انتساب الاعضاء ورسم الاشتراك السنوي.
- المصادقة على الميزانية السنوية وقطع الحسابات.
- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية.
- تحديد طرق استعمال الاحتياطي العام او الخاص او احتياطي الطوارئ.
- تعيين مدقق للحسابات عن كل سنة.
-ادارة اموال المعهد وممتلكاته وتحديد اصول احتساب اكلاف خدماته وصرف امواله. -تقرير شراء او بيع او مبادلة اموال المعهد المنقولة او غير المنقولة.
- تقرير قبول التبرعات والهبات.
- المداعاة امام القضاء. يبادر اول مجلس ادارة، حال تكوينه، الى وضع نظام المعهد المالي ونظامه الداخلي ونظام المستخدمين فيه وملاكه وشروط التعيين وسلسلة الرتب والرواتب.
يجتمع مجلس الادارة على الاقل مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسه.
لا تعتبر قرارات المجلس قانونية إلا اذا حضر اجتماعاته خمسة اعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس.
تتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين، وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
يتولى رئيس مجلس الادارة الصلاحيات والمهام الآتية:
- وضع جدول اعمال جلسات مجلس الادارة والدعوة اليها وترؤسها وادارة المناقشات فيها.
- ايداع مدير المعهد قرارات مجلس الادارة للتنفيذ.
- ممارسة الصلاحيات والمهام التي يفوضها اليه مجلس الادارة.
- مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الادارة. -تمثيل المعهد امام القضاء والادارات العامة.
على الرئيس ان يعرض على مجلس الادارة المعاملات الخاضعة لصلاحية المجلس خلال مهلة ثلاثة اسابيع من تاريخ ورود هذه المعاملات اليه.
في حال غياب الرئيس او شغور مركزه يقوم مقامه نائب الرئيس، والا اكبر الاعضاء سناً ويمارس جميع صلاحياته.
يتولى اعمال ادارة المعهد التنفيذية، مدير يعينه مجلس ادارة المعهد بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد، على ان تحدد تعويضاته في العقد.
يجب ان تتوفر في مدير المعهد الشروط المفروضة لتعيين رئيس واعضاء مجلس الادارة ويطبق عليه نظام المعهد وسلسلة الرتب والرواتب العائدة له.
يحضر المدير اجتماعات مجلس الادارة، إلا عندما ينظر المجلس في قضايا تتعلق به شخصياً، وله حق ابداء الرأي والمناقشة دون حق التصويت، ويتولى تنفيذ مقررات مجلس الادارة.
تتألف واردات المعهد من:
- المساعدات والاعانات التي تمنحها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.
- واردات المعهد من نشاطاته واعماله وخدماته وريع امواله.
- الهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او من الهيئات الدولية او الاقليمية، على ان تقبل في كل حالة على حدة بقرار من مجلس الادارة.
يخضع المعهد لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
يضع المعهد تقريراً سنوياً عن اعماله وعن وضعه المالي في نهاية كل سنة، يتضمن عرضاً مفصلاً للانجازات والنشاطات التي قام بها خلال السنة المنصرمة مع ميزانيته السنوية، وبياناً عن برنامج عمله للسنة اللاحقة، يرفعه الى كل من وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة والمالية والى ديوان المحاسبة وهيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامة.
يستفيد المعهد من المنافع والاعفاءات المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته، المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة.
يبقى العقار المخصص من الدولة لبناء مقرّ المعهد والمنشآت التي ستقام عليه ملكاً للدولة اللبنانية.
ويوضع بتصرف المعهد ليكون مركزاً لاعماله المحددة في هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس