جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2339 19/12/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 143/أد تاريخ 25/9/1990 للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة» مركزها: حاصبيا

النوع
علم وخبر
الرقم
2339
التاريخ
19/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/12/2012, ص. 6212-6213
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2339 تاريخ 19/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 143/أد تاريخ 25/9/1990،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18249 تاريخ 7/11/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 143/أد تاريخ 25/9/1990 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - تنمية الروح الثقافية عن طريق المساهمة في إنشاء مدارس خاصة لا تتوخى الربح المادي. 2 - المساهمة في إقامة مخيمات صيفية (تربوية - إجتماعية - ترفيهية - فنية - حرفية). 3 - المساهمة في إقامة دورات تدريبية مهنية وحرفية للطلاب. 4 - إعداد دراسات إحصائية للمناطق وتقديم المساعدات الغذائية والصحية. 5 - إعداد الطفل اللبناني إعدادا إجتماعيا وخلقيا ووطنيا وإيجاد البيئة الأفضل لتحقيق روح التعاون والسلام وتطبيقها عمليا. 6 - المساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم الايتام وذوي الحالات الخاصة الإجتماعية الصعبة. 7 - المساهمة في إنشاء مدارس مهنية وتقديم مساعدات مدرسية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تنمية الروح الثقافية وذلك بإنشاء مدارس خاصة. 2 - إقامة مخيمات صيفية (تربوية - إجتماعية - ترفيهية - فنية - حرفية). 3 - إقامة دورات تدريبية مهنية وحرفية للطلاب. 4 - إعداد دراسات إحصائية للمناطق وتقديم المساعدات الغذائية والصحية. 5 - إعداد الطفل اللبناني إعدادا إجتماعيا وخلقيا ووطنيا وإيجاد البيئة الأفضل لتحقيق روح التعاون والسلام وتطبيقها عمليا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل